أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الظهار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الظهار
معلومات عن الفتوى: حكم الظهار
رقم الفتوى :
1780
عنوان الفتوى :
حكم الظهار
القسم التابعة له
:
الظهار
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
حصل بيني وبين زوجي خلاف فقال لي: (أنتِ تحرمين عليَّ)، ورددت عليه وقلت له: (أنتَ تحرم عليّ كما تحرم مكة على اليهود) رغم أني كنت في أشد الزعل والغضب في ذلك الوقت، فماذا عليَّ أن أفعل حين ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
التحريم من الزوج يعتبر ظهاراً، فتحرمين عليه حتى يُكَفِّر بتحرير رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، أما تحريم المرأة زوجها فإنه يمين يكفيها أن تطعم عشرة مساكين، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة، ولا تمنعه من نفسها قبل التكفير، فإنه حقه واجب عليها وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: